الحر العاملي

253

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب قضاء الصلوات 1 باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء ( 10565 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الحديث . ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) . وباسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره مثله إلا أنه قال : في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا ( 2 ) . ( 10566 ) 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن

--> أبواب قضاء الصلوات الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 266 / 1059 ، والاستبصار 1 : 286 / 1046 ، أورده في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب المواقيت . ( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) التهذيب 2 : 171 / 681 . 2 - التهذيب 3 : 162 / 351 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .